فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 2378

(كتاب الزكاة [1] الأول)

520 -ولا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة [2] ، وأوقية الفضة أربعون درهمًا، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وليس في أقل من عشرين دينارًا زكاة، وفي العشرين [دينارًا] نصف دينار [3] ، وما زاد على ذلك، قل أو كثر، أخرج منه ربع عشره.

521 -ومن له مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة، ويخرج ربع [عشر] كل

(1) معناها في اللغة الزيادة من زكا يزكو زكاءً بالمد إذا زاد بذاته كالزكاة بصفاته كالإنسان وانظر: الذخيرة للقرافي (3/5) ، والتفريع (1/274) ، والمعيار (1/430) ، والبيان والتحصيل (2/355) .

(2) رواه مالك (1) في الزكاة، والبخاري (1477) ، ومسلم (979) .

(3) رواه أبو داود (1573) ، وابن ماجة (1790) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت