1837 - وطلاق السنة أن يطلق طلقة في طهر لم يمس فيه، وإن كان في آخر ساعة منه، ولا يتبعها في ذلك طلاقًا ثم يمهلها حتى تنقضي العدة برؤية أول دم الحيضة الثالثة، ويُكره أن يطلقها في طهر قد جامع فيه، فإن فعل لزمه، وتعتد بذلك الطهر، وإن لم يبق منه إلا يوم، ولا يؤمر برجعتها.
1838 - ويكره أن يطلقها ثلاثًا في مجلس واحد أو في كل طهر طلقة، فإن فعل لزمه.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أراد أن يطلقها ثلاثًا فليطلقها في كل طهر طلقة. [1]
(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/58) ، والبيهقي (7/332) . وانظر: المدونة (5/419) ، وبداية المجتهد (2/48) ، والاستذكار (18/49) ، والمحلي (10/168) ، والدر المنثور (8/190) .