فهرس الكتاب

الصفحة 1552 من 2378

2957 - قال ابن القاسم: ومن دفع غزلًا إلى حائك لينسجه سبعة في ثمانية، فنسجه ستة في سبعة فله أخذه، وللحائك أجره كله. وقال غيره: بل بحساب ما عمل.

قال ابن القاسم: وإن شاء تركه وضمن الصانع قيمة الغزل، لأن من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت