وإن تزوج عبد مسلم نصرانية، ففي جنينها ما في جنين الحر المسلم.
وإن أسلمت مجوسية حامل تحت مجوسي ففي جنينها ما في جنين المجوسي، أربعون درهمًا.
4505 - وإذا قتل رجل وصبي رجلًا عمدًا، قُتل الرجل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية، ولو كانت رمية الصبي خطأ، ورمية الرجل عمدًا، فمات منهما جميعًا، فأحب إلي أن تكون الدية عليهما جميعًا، لأني لا أدري من أيتهما مات.
ومن ثبت عليه أنه قتل رجلًا عمدًا ببينة، أو بإقراره، أو بقسامة، فعفي عنه، أو سقط عنه القتل لأن الدم لا يتكافأ، فإنه يضرب مائة ويحبس عامًا، كان القاتل رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو ذميًا، حرًا أو عبدًا، لمسلم أو لذمي، [والمقتول مسلم أو ذمي، حر أو عبد، لمسلم أو لذمي] ، وكذلك العبد يقتل وليك عمدًا فتعفو عنه على أن تأخذه، فإنه يضرب مائة ويحبس عامًا، وإذا قتل عبد وليك فعفوت عنه ولم تشترط شيئًا، فذلك كما لو عفوت عن الحر، ولا تشترط الدية ثم تطلب الدية.