فهرس الكتاب

الصفحة 2374 من 2378

ولا كفارة. والذي ألقته إن استهل صارخًا ففيه القسامة والدية، وإن لم يستهل [صارخًا] ففيه الغرة. وإذا خرج الجنين ميتًا أو حيًا، فمات قبل موتها ثم ماتت بعده، ورثته.

ولو ماتت هي وقد استهل ثم مات بعدها، لورثها، ولو خرج الجنين ميتًا ثم خرج آخر حيًا بعده أو قبله، أو ولد للأب ولد من امرأة أخرى فعاش، أو استهل صارخًا ثم مات مكانه وقد مات الأب قبل ذلك كله، كان لهذا الذي خرج حيًا [ميراثه من دية الذي خرج ميتًا، ألا ترى أن المولود إذا خرج حيًا] يرث أباه الميت أو أخاه قبل ولادته.

ولو ضر بالأب بطن امرأته [خطأ] فألقت جنينًا ميتًا، فلا يرث الأب من دية الجنين شيئًا ولا يحجب، وميراثه لسواه.

ومن ضرب بطن امرأة خطأ فألقت جنينًا حيًا، فاستهل ثم مات، ففيه القسامة، والدية على العاقلة، ولو ضرب بطنها عمدًا [فألقت جنينًا حيًا، ثم استهل فمات] ، ففيه القصاص بقسامة، وذلك إذا تعمد ضرب بطنها خاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت