فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 2378

[أو عجّل بالقول قبله فواسع فلا بأس] ، ولا يقول مثله في الفريضة.

123 -ولا بأس أن يؤذن غير متوضئ، ولا يقيم إلا متوضئًا. ويؤذن راكبًا ولا يقيم إلا نازلًا، ولا يؤذن للصلاة قبل وقتها إلا الصبح، ولا بأس باتخاذ مؤذنين، أو ثلاثة، أو أكثر، لمسجد واحد، في حضر، أو سفر، في بر، أو بحر، أو في الحُرُس.

124 -وليس الأذان إلا في مسجد الجماعات ومساجد القبائل، أو في موضع اجتمع فيه الأئمة وإن كان في حضر أو سفر، [وكذلك إمام المصر يخرج إلى الجنازة فتحضره الصلاة خارج المصر فيصلي بأذان وإقامة] ، فأما غير هؤلاء يجمعون في حضر أو سفر فالإقامة تجزيهم لكل صلاة، وإن أذنوا فحسن. ويجمع الإمام الصلاتين بعرفة والمزدلفة بأذان واحد وإقامة، لكل صلاة، [أما غير الإمام فتجزيهم إقامة لكل صلاة] .

125 -ومن صلى بغير إقامة عامدًا أو ساهيًا أجزأه، وليستغفر الله العامد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت