126 -ومن دخل مسجدًا قد صلى أهله فليبتدأ الإقامة لنفسه، ومن صلى [وحده] في بيته لم تجزه إقامة أهل المصر، قال ابن المسيب وابن المنكدر: من صلى وحده فليسر الإقامة في نفسه. وعلى من ذكر صلوات إقامة لكل صلاة، ولا يصلي صلاتين بإقامة واحدة.
127 -وتجوز الإجارة على الأذان، وعلى الأذان والصلاة جميعًا، وكره مالك إجارة قسام القاضي، ولا بأس بما يأخذ المعلم، اشترطه أو لم يشترطه، وإن اشترط شيئًا معلومًا على تعليم القرآن جاز. [1]
(1) انظر: الذخيرة للقرافي (2/66) .