وقول اهل التفسير انها نزلت في التي لا تحيض من صغر او كبر اصوب وبظاهر القران اشبه والله اعلم
774 والاستبراء للأمة بحيضه انما هو طلب براءتها من الحمل فاذا حاضت علم انها برئت من الحمل الا ان يقع ارتياب بالحمل لعلامه تظهر من حركه في البطن مع الحيض فحينئذ تؤمر بالاحتياط والا تتزوج حتى تستيقن البراءه من الحمل & باب الاحداد &
775 واحداد المتوفى عنها زوجها هو منعها نفسها من الزينه والطيب وكل من منعته من شيء فقد حددته ومنه الحدود بين الارضين والحدود التي انزل الله عز وجل تنكيلا للجانين وقيل للبواب حداد لمنعه الناس من الدخول يقال حدت المرأه واحدت فهي حاد ومحد بغير هاء
776 قال الشافعي وتنتوي البدويه حيث ينتوي اهلها لان سكنى اهل الباديه انما هي سكنى مقام غبطه وظعن غبطه
وانتواؤها انتقالها مع اهلها اذا انتجعوا مرعى بعد مرعى
777 روى الشافعي في كتاب العدد في حديث عن مالك باسناد له ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افتكحلهما فقال