الصفحة 315 من 399

وقول اهل التفسير انها نزلت في التي لا تحيض من صغر او كبر اصوب وبظاهر القران اشبه والله اعلم

774 والاستبراء للأمة بحيضه انما هو طلب براءتها من الحمل فاذا حاضت علم انها برئت من الحمل الا ان يقع ارتياب بالحمل لعلامه تظهر من حركه في البطن مع الحيض فحينئذ تؤمر بالاحتياط والا تتزوج حتى تستيقن البراءه من الحمل & باب الاحداد &

775 واحداد المتوفى عنها زوجها هو منعها نفسها من الزينه والطيب وكل من منعته من شيء فقد حددته ومنه الحدود بين الارضين والحدود التي انزل الله عز وجل تنكيلا للجانين وقيل للبواب حداد لمنعه الناس من الدخول يقال حدت المرأه واحدت فهي حاد ومحد بغير هاء

776 قال الشافعي وتنتوي البدويه حيث ينتوي اهلها لان سكنى اهل الباديه انما هي سكنى مقام غبطه وظعن غبطه

وانتواؤها انتقالها مع اهلها اذا انتجعوا مرعى بعد مرعى

777 روى الشافعي في كتاب العدد في حديث عن مالك باسناد له ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افتكحلهما فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت