النبي صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الجاهليه اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنه ثم تؤتى بدابة فتقبص به فقلما تقبص بشيء الا مات قال ابو منصور هكذا رواه الشافعي تقبص بالباء والصاد قال الشافعي الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره والقبص ان تأخذ من الدابه موضعا باطراف اصابعها والقبض الاخذ بالكف كلها
778 وروى غير الشافعي هذا الحرف عن مالك في هذا الحديث فتفتض به فقلما تفتض بشيء الا مات بالتاء والضاد
779 وسمعت المنذري يقول سئل ثعلب عن قوله تفتض بدابة ان شاة فقلما تفتض بشيء الا مات فقال ثعلب هذا كلام مستو ومعناه من الفض وهو الكسر يقول قلما تفتض بشيء أي تمسه وتنظر اليه بخروجها فتفضه بذلك الا مات