الصفحة 316 من 399

النبي صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الجاهليه اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنه ثم تؤتى بدابة فتقبص به فقلما تقبص بشيء الا مات قال ابو منصور هكذا رواه الشافعي تقبص بالباء والصاد قال الشافعي الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره والقبص ان تأخذ من الدابه موضعا باطراف اصابعها والقبض الاخذ بالكف كلها

778 وروى غير الشافعي هذا الحرف عن مالك في هذا الحديث فتفتض به فقلما تفتض بشيء الا مات بالتاء والضاد

779 وسمعت المنذري يقول سئل ثعلب عن قوله تفتض بدابة ان شاة فقلما تفتض بشيء الا مات فقال ثعلب هذا كلام مستو ومعناه من الفض وهو الكسر يقول قلما تفتض بشيء أي تمسه وتنظر اليه بخروجها فتفضه بذلك الا مات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت