الصفحة 277 من 399

فاباح نكاح الامهات اذا لم يكن ازواج بناتهن دخلوا بالبنات وابى ذلك اكثر اهل العلم والمفتون في البلدان ورد اهل العربيه ذلك وقالوا ان الخبرين اذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا لا يجيز النحويون مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات ولهذا شرح يطول وصفه وفيما ذكرناه مقنع

676 وقوله تعالى { وحلائل أبنائكم } من المبهمات وحليله بمعنى محله في قول بعضهم وبعضهم يقول سميت حليله لانها تحال حليلها فهما فعيلان بمعنى مفاعلان كما قيل لها قعيده لانها تقاعده و رفيقه لانها ترافقه ما جاء في الزنى لا يحرم الحلال

677 قال الشافعي رحمه الله جعل الله عز وجل النكاح الحلال نسبا وصهرا وأوجب به حقوقا

قال الفراء في قول الله عز وجل { وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا } فاما النسب فهو النسب الذي لا يحل نكاحه واما الصهر فهو الذي يحل نكاحه كبنات العم والخال وما اشبههن من القرابه التي يحل تزويجها ورد على الفراء قوله وخطئ فيما ذهب اليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت