فاباح نكاح الامهات اذا لم يكن ازواج بناتهن دخلوا بالبنات وابى ذلك اكثر اهل العلم والمفتون في البلدان ورد اهل العربيه ذلك وقالوا ان الخبرين اذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا لا يجيز النحويون مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات ولهذا شرح يطول وصفه وفيما ذكرناه مقنع
676 وقوله تعالى { وحلائل أبنائكم } من المبهمات وحليله بمعنى محله في قول بعضهم وبعضهم يقول سميت حليله لانها تحال حليلها فهما فعيلان بمعنى مفاعلان كما قيل لها قعيده لانها تقاعده و رفيقه لانها ترافقه ما جاء في الزنى لا يحرم الحلال
677 قال الشافعي رحمه الله جعل الله عز وجل النكاح الحلال نسبا وصهرا وأوجب به حقوقا
قال الفراء في قول الله عز وجل { وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا } فاما النسب فهو النسب الذي لا يحل نكاحه واما الصهر فهو الذي يحل نكاحه كبنات العم والخال وما اشبههن من القرابه التي يحل تزويجها ورد على الفراء قوله وخطئ فيما ذهب اليه