464 وقال الشافعي رحمه الله في كتاب البيوع في باب السلف في الزبد وليس للمستسلف ان يعطى المسلف زبدا نجيخا
والنجيخ ان ياخذ اللبن الرائب فيصب عليه لبنا حليبا فتتخرج الزبده فشفاشه ليس لها صلابه زبد المخيض قال ابن السكيت النجيخ زبد رقيق يخرج من السقاء اذا حمل على بعير بعد ما نزع زبده الاول فيمتخض فيخرج زبدا رقيقا
465 قال الشافعي رحمه الله في باب السلم في الرطب وليس له ان يعطيه رطبا متشدخا او معيبا بغفر
والغفر عيب في التمر وان ان تحرق السموم الرطب فيركب ظاهره قشور كانها اجنحة الذبان وتذهب حلاوته يقال اغفر الرطب فهو مغفر والغفاء مثله ومن كتاب الرهن
466 الرهن اثبات وثيقة في يدي صاحب الحق المرتهن
يقال رهنته شيئا في ثمن سلعه ارهنه رهنا اذا جعله في يده وكل شيء ثبت فقد رهن والرهن الشيء الثابت الدائم واما الارهان