والاوراك المقيمه في الحمض لا تبرحه ومنه قول كثير % وان الذي ينوي من المال اهلها % اوراك لما تأتلف وعوادى %
واذا رعى البعير الحمض قلت حامض فاذا نسبته الى الحمض حمضى وابل حمضيه والحمض ما كان فيه ملوحه من النبات
461 والتوليه في البيع ان يشترى الرجل سلعه بثمن معلوم ثم يولى رجلا آخر تلك السلعة بالثمن الذي اشتراها به ولا يجوز ان يوليه اياها باكثر مما اشتراها او باقل بهذا اللفظ لان لفظ التوليه يقتضى دفعها اليه بمثل ما اشتراها به
462 وكذلك الاقاله لا تجوز باقل مما اشتراها به او باكثر الا ان التوليه بيع والاقاله فسخ البيع بين البائع والمشترى وهي من اقالة العثره
463 واما القايله والمقايضه في المبادله من قوله تقيل فلان اباه وتقيضه اذا نزع اليه في الشبه وهما قيلان وقيضان أي مثلان