قال ابو منصور واصل الاحصان المنع يقال حصنت المرأه فهي حاصن وحصان واحصنت فرجها ونفسها فهي محصنه اذا منعت نفسها من الفجور وحصنت الشيء واحصنته اذا منعته ومدينة حصينه أي ممنوعه ودرع حصينه لا ينكى فيها السلاح
ويقال للمراه ذات الزوج محصنه لان زوجها قد احصنها وللعفيفه محصنه لان عفتها قد احصنتها عن الفجور ويقال للحره محصنه لان حريتها منعتها عن البغاء الذي تقدم عليه البغي وهي الامه الفاجره وقول الله عز وجل { محصنين غير مسافحين } أي متزوجين غير زناه وقول تعالى { والمحصنات من النساء } هن ذوات الازواج وهي العفائف ومن قرأ { والمحصنات } بكسر الصاد ذهب الى انهن اسلمن فحصن فروجهن صداق ما يزيد ببدنه وينقص
696 قال الشافعي رحمه الله فان اصدق امرأه نخلا وسلمه اليها ثم طلقها قبل الدخول بها والنخل مطلعه فاراد اخذ نصفها بالطلع لم يكن له ذلك فان شاءت المرأه ان تدفع اليه نصف النخل لم يكن له الا ذلك الا ان ترقل النخيل وتصير قحاما فلا يلزمه اخذها