كتاب القتل & باب في الديات &
802 قال الشافعي رحمه الله اذا تكافأ الدمان من الاحرار المسلمين او الاحرار المعاهدين
التكافؤ الاستواء بالاسلام والحريه والمعاهدون هم اهل الذمه والذمه يقال لها العهد ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده اي لا يقتل ذو ذمه من المعاهدين في ذمته أي ما دام متمسكا بذمته والعهد ايضا الامان فيحتمل ان يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده أي لا يقتل رجل من المشركين او من الى وقت معلوم ما دام في عهده أي في ايام عهده وايام أمانه التي وقتت له والاصل في هذا قوله جل ذكره { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله } أي استأمنك فآمنه والذمه هي الامان ايضا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم ادناهم أي بأمانهم واهل الذمه أومنوا على جزيه يؤدونها فبه سموا اهل الذمه والمعاهد الذمى وهما سيان الا ان احدهما عهده الى مدة وعهد الاخر بلا مده ما ادى الجزيه