700 وقوله في مهر مثل المرأه ينظر جمالها وصراحتها
صراحة نسبها ان تكون عربيه خالصه لا هجنه فيها ولا اقراف فالصريح ابن عربيين والهجين الذي ولدته امة وابوه عربي والفلنقس الذي ابوه مولى وامه عربيه وهذا قول شمر ورده عليه ابو الهيثم فقال الفلنقس الذي ابواه عربيان وجدتاه من قبل ابيه وامه امتان والمذرع الذي امه اشرف من ابيه والمقرف الذي دانى الهجنه من قبل ابيه
701 وقول الله تعالى { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح }
نزلت في المرأه تطلق قبل الدخول بها فلها نصف ما سمى لها الزوج من الصداق الا ان يعفون يعني النساء أي يتفضلن فيتركن للازواج النصف الذي وجب لهن او يعفو الزوج أي يتفضل فيتم للمرأه جميع الصداق تطوعا وكل ما تطوعت به متفضلا فهو عفو يستوي فعل جماعة النساء وجماعة الرجال يعفون فتقول للنساء يعفون وللرجال يعفون والاصل في الرجل يعفوون فحذفت احدى الواوين استثقالا للجمع بينهما