الصفحة 289 من 399

& باب الحكم في الدخول واغلاق الباب وارخاء الستر &

702 وان كانت المرأه نضوا فامتنعت من الدخول على الزوج

أي كانت مهزوله قليلة اللحم

703 قال ولو افضاها فلم تلتئم فعليه ديتها

افضاها أي صير مسلكيها شيئا واحدا حتى التقيا وهي المفضاه والشريم والاتوم

704 وقوله لم تلتئم

أي لم تبرأ ولم تلتحم

705 وقوله حتى تبرأ برءا ان عاد لم ينكأها

أي لم يقرحها يقال نكأت القرحه اذا قرفتها حتى تستقرح ومنه قوله ولكن نكأ القرح بالقرح اوجع الوليمه والنثر

706 قال الوليمه التي تعرف طعام العرس ثم قال وكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت