& باب الحكم في الدخول واغلاق الباب وارخاء الستر &
702 وان كانت المرأه نضوا فامتنعت من الدخول على الزوج
أي كانت مهزوله قليلة اللحم
703 قال ولو افضاها فلم تلتئم فعليه ديتها
افضاها أي صير مسلكيها شيئا واحدا حتى التقيا وهي المفضاه والشريم والاتوم
704 وقوله لم تلتئم
أي لم تبرأ ولم تلتحم
705 وقوله حتى تبرأ برءا ان عاد لم ينكأها
أي لم يقرحها يقال نكأت القرحه اذا قرفتها حتى تستقرح ومنه قوله ولكن نكأ القرح بالقرح اوجع الوليمه والنثر
706 قال الوليمه التي تعرف طعام العرس ثم قال وكل