بالالف فلا يجوز ان يقال ارهنته ولكن يقال ارهنت بالسلعه اذا غاليت بها قال ابو الحسين قد سمع ارهنته بمعنى رهنته واما زيادة الرهان والمراهنه فلا يكونان الا في سباق الخيل
467 قال الشافعي رحمه الله ولو رهنه ارضا من ارض الخراج فالرهن مفسوخ
اراد الشافعي بارض الخراج الارضين التي افاءها الله على المسلمين فوقفت رقبتها لجماعة اهل الفيء من المسلمين مثل ارض السواد وغيرها سميت ارض الخراج معناه الغله فالفلاحون الذين يعملون فيها قد اكثروها بغله معلومه والغله تسمى خراجا كقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان
468 قال الشافعي رحمه الله ان رهن دابه فاحتاج الى توديج او تبزيغ او تعريب فليس للمرتهن منعه من ذلك
فاما التوديج للدابه فهو مثل الفصد للانسان يقال ودج دابته توديجا اذا قطع ابجله او ودجه حتى يسيل الدم والودجان عرقان غليظان عريضان عن يمين ثغرة النحر ويسارها والوريدان بجنب الودجين وهما ينبضان ابدا من الحيوان وكل عرض ينبض فهو من الاورده التي فيها مجرى الحياه ولا يجري فيها الدم