اراد انها لا ترد عن نفسها كل من اراد ان يجامعها فكنى عن الجماع باللمس كما يكنون عنه بالمس والمسيس
674 قال الشافعي رحمه الله وان تزوج امرأه ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها لانها مبهمه وحلت له ابنتها لانها من الربائب
يذهب كثير من الناس الى انه قيل لها مبهمه لانه ابهم امرها فلم يبين ايهن امهات اللاتي دخل بهن او امهات اللاتي لم يدخل بهن فلما وقع هذا الابهام لم تحل وهذا غلط وليس معنى الابهام فيها بمعنى الاشكال وانما المبهمات من النساء اللاتي حرمن بكل حال فلا يحللن ابدا كالامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت فهذا يسمى التحريم المبهم لانه تحريم من كل جهه كالفرس البهيم الذي لا شيه فيه وهو المصمت الذي له لون واحد وكذلك المبهمات من النساء من اللاتي لا يحللن ولهن حكم واحد
فاما ام امرأ لم يدخل بها زوجها فظاهرها الابهام لان الله عز وجل لم يشترط فيها غير التحريم حين قال { وأمهات نسائكم } وانما الشرط في الربائب
675 وذهب بعض اهل العلم الى ان الام اذا لم يدخل بالبنت يحل نكاحها وان الشرط الذي في آخر الايه ينتظم الربائب والامهات