771 قال الشافعي ولا تنكح المرتابه وان اوفت عدتها لانها لا تدري ما عدتها وان نكحت لم نفسخ ووقفنا امرها فان برئت من الحمل فهو ثابت وقد اساءت وان وضعت بطل النكاح
قال ابو منصور اراد بالمرتابه التي طلقت فشكت في حملها وحاضت في ذلك ثلاث حيض وهي مع ذلك مرتابه بالحمل فليس لها ان تنكح ما لم تدر ما عدتها لانها ان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وان لم تكون حاملا فعدتها الاقراء فما لم تستيقن البراءه من الحمل لم تتزوج
772 واما قول الله عز وجل { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } فهذا الارتياب غير الارتياب الذي قدمنا ذكره وقال اهل التفسير انهم سألوا فقالوا قد عرفنا عدة التي تحيض فما عدة التي لا تحيض والتي لم تحض بعد فقيل لهم { إن ارتبتم } أي اذا ارتبتم { فعدتهن ثلاثة أشهر } والارتياب على هذا السؤال للمستفتين
773 وقال مالك وقد روى عن عمر رضي الله عنه نزل هذا في المرأه ينقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها فعدتها ثلاثة اشهر وذلك بعد ان تمكث تسعة اشهر بمقدار الحمل ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر فان حاضت في هذه الثلاثه اتمت ثلاث حيض والا فقد انقضت عدتها ولها ان تتزوج