الصفحة 312 من 399

767 فان قال قائل انما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ان يطلق امرأته في طهرها لان المرأه لا تستوعب الحيضه الاولى من حيضها حتى يتقدمها طهر وامر الله عز وجل بثلاثة قروء ولفظ الثلاثه يوجب استيعاب القروء بكاملها ومن جعل ذلك الطهر قرءا فقد خالف الكتاب وما توجبه اللغه من استيعاب القروء الثلاثه لان المعتده على قوله تعتد بقرأين كاملين وبعض قرء قال ولا يشبه قوله ثلاثة قروء قوله اشهر معلومات لان لفظ العدد يقتضي الكمال ولو قال ثلاثة اشهر كانت كوامل

768 فالجواب لما قال هذا القائل ان اهل النحو والعربيه من الكوفيين والبصرين اجمعوا ان الاوقات خاصه وان حصرت بالعدد جائز فيها ذهاب البعض وذلك كقولك له اليوم ثلاثة ايام مذ لم اره وانما هو يومان وبعض الثالث وكذلك تقوم له اليوم يومان مذ لم اره وانما هو يوم وبعض يوم وهذا غير جائز في غير المواقيت

769 وقال الفراء في كتابه في معاني القران واعرابه في قول الله عز وجل { الحج أشهر معلومات } قال وهي شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه قال وانما جاز ان يقال اشهر وانما هو شهران وعشر من ثالث لان العرب اذا كان الوقت الشيء جعلوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت