إن له أبا شيخا كبيرا إن لدينا أنكالا إن في ذلك لآية وقالوا معنى هذا الكلام عسى يكون ميلها إلى رجل آخر فلا تألف هذا وقالوا بل معناه عسى يكون لها في الفرج علة كالقرن بفتح القاف وتسكين الراء وهو العفلة التي تكون للنساء كالأدرة للرجال فلا يمكث معها الزوج على ذلك وهي أعلم بحالها فلا بد من استيمارها لتنظر في أمرها وتخبر عن شأنها
ق س م وقوله لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث القسم بفتح القاف المصدر والقسم بكسر القاف الحظ وقد قسم الشيء يقسمه من حد ضرب وأراد بالحديث أنه يكون عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بعض العرب في الجاهلية يستحل الرجل نكاح امرأة أبيه فإذا مات أبوه ورث نكاحها عنه فأنزل الله تعالى في كتابه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فأما قوله كان بعض العرب فقد روي عن أبي مجلز أنه قال كانت الأنصار إذا مات الرجل ولي الرجل أحق بالمرأة من وليها فنهى الله تعالى عن ذلك وأما وجه وراثة النكاح فقد روي عن مجاهد أنه قال كان إذا توفي الرجل كان ابنه أو أخوه أو ابن أخيه أحق بامرأته أن يتزوجها إن شاء أو يزوجها من شاء وعن قتادة رضي الله عنه قال كان هذا الحي من الأنصار إذا مات لهم ميت كان ولي الميت أولى بالمرأة فينكحها إن شاء أو ينكحها من شاء أو يعضلهن حتى يفتدين بأموالهن وأما كيفية وراثتهن فقد روي عن السدي عن أبي مالك قال كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها وليه حتى يشب هذا الصغير أو يموت فيرثها فإن انفلتت وأتت أهلها قبل أن يلقي عليها ثوبا نجت فأنزل الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية وقوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فالمقت أشد البغض من حد دخل أي يبغض الله تعالى هذا أشد البغض
ح ل ل وحلائل أبنائكم هي جمع حليلة وهي الزوجة والحليل الزوج وهما حليلان واشتقاق ذلك من ثلاثة أشياء من الحل بالكسر والحل بالفتح والحلول والأول من باب ضرب والثاني والثالث من باب دخل يقال حل الشيء يحل حلا فهو حلال وحل العقدة يحلها حلا فهو حال وحال به يحل حلولا فهو حال أي نزل