الصفحة 3 من 275

كتاب الطهارة افتتحت بقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وهو على ألسنة الفقهاء بفتح الطاء ومسموعي من أهل الإتقان من مشايخي رحمهم الله بضمها وهو الصحيح لأن الطهور بالضم الطهارة وهو المراد بهذا الحديث وبالفتح هو اسم ما يتطهر به من الماء والصعيد قال الله تعالى ! 2 < وأنزلنا من السماء ماء طهورا > 2 ! وقال النبي عليه السلام التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ونظيره من اللغة السحور وهو ما يتسحر به والسعوط وهو ما يستعط به وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرئ بغير طهور وهو بالضم أيضا فأما قوله عليه السلام لا يقبل الله تعالى صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فهذا بالفتح لأن المراد به الماء الذي يتطهر به أو التراب الذي يتيمم به وقول النبي عليه السلام الوضوء شطر الإيمان إي شرط جواز الصلاة لأن الشطر في الأصل هو النصف والإيمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت