@ 236 كتاب البيع ب ي ع البيع تمليك مال بمال ولذا يقع على البيع والشراء يقال باع داره أي ملكها غيره بثمن وباع دار فلان بكذا أي اشتراها به قال أبو ثروان وهو أستاذ الفراء للفراء بع لي تمرا بدرهم أي اشتر ولهذا قال النبي عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال النبي عليه السلام إذا اختلف المتبايعان أطلق الاسم عليهما وكذلك الشراء هو تمليك مال بمال ويقع على كل واحد منهما وهو ينبئ عن المماثلة فإن الشروى هو المثل ومبادلة المال بالمال هو كذلك والابتياع والاشتراء كذلك في الأصل يصلح لهما غير أن الغالب في الاستعمال أن البيع والشراء يجعلان للإيجاب والابتياع والاشتراء للقبول لأن الثلاثي في الفعل أصل والمنشعبة فرع له والإيجاب في العقد أصل والقبول بناء عليه فجعل الأصل للأصل والمبتني على الأصل للمبتنى على الأصل والملك عبارة عن القوة والشدة
ث ء ر قال قيس بن الخطيم طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نفذ لولا الشعاع أضاءها ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها يقول طعنت برمحي هذا الرجل كطعنة من قتل قاتل قريبه والثأر يسمى به القاتل الأول يقال هو ثأر فلان أي قاتل قريبه والثائر هو قاتل القاتل يقال ثأرت القتيل بالقتيل من حد صنع أي قتلت قاتله وما يقال طلب الثأر وترك الثأر وأدرك الثأر فهو هذا المصدر وقوله لها نفذ أي لهذه الطعنة نفوذ إلى الجانب الآخر من حد دخل ولولا الشعاع أي الدم المتفرق أضاءها النفذ أي أظهر فيها الضوء ثم