الصفحة 63 من 275

فالزوجان حليلان أي يحل كل واحد منهما لصاحبه ويحل كل واحد منهما عقدة صاحبه ويحلان جميعا في مكان واحد

ر ب ب وربائبكم اللاتي في حجوركم جمع ربيبة وهي ابنة امرأة الرجل لأنه يربها أي يربيها والحجور جمع حجر بفتح الحاء وكسرها وهما لغتان فصيحتان

ب ه م وقول ابن عباس رضي الله عنهما أبهموا ما أبهم الله أي أطلقوا ما أطلق الله وأصل الإبهام ترك البيان قال ذلك في قوله تعالى وأمهات نسائكم يعني بين الله تعالى اشتراط الدخول في حق الربائب بقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ولم يبين ذلك في أمهات النساء فلا تشترطوا ذلك فيهن

ص ب ء ويجوز نكاح الصابئية عند أبي حنيفة رحمه الله لأن الصابئين قوم من النصارى عنده ولا يجوز عندهما لأنهم عبدة الكواكب وقيل هم عبدة الملائكة وقيل هم قوم بين المجوس والنصارى

ح ص ن دعها فإنها لا تحصنك أي لا تجعلك محصنا بفتح الصاد من الإحصان قال ذلك لكعب بن مالك رضي الله عنه حين أراد أن يتزوج يهودية والإحصان في القرآن على وجوه الإحصان النكاح قال الله تعالى والمحصنات من النساء أي المنكوحات وقوله محصنين غير مسافحين أي متزوجين غير زانين والإحصان العفة قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات أي العفائف والإحصان الحرية قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر وفي الشرع إحصانان أحدهما يتعلق به وجوب الرجم في الزنا وله شرائط والآخر يتعلق به وجوب الحد على القاذف وله شرائط ونذكرهما في كتاب الحدود إن شاء الله

ه ج ر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر وهو اسم بلد سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت