المسلمين في سهم ذوي القربى فرأوه أن يجعلوه في الكراع والسلاح أي شاور الصحابة وسألهم أن يشيروا عليه بالصواب في سهم ذوي القربى أين يصرف السهم الذي كان لأهل قرابة النبي عليه السلام في خمس الغنيمة في حال حياته وسقط بإجماع الصحابة بمعرفتهم بزوال سببه وهو النصرة فرأوا أي استصوبوا أن يشتروا به الكراع أي الخيل والسلاح أي أسلحة الغزاة
س ل ح وعن إبراهيم النخعي أنه كان في مسلحة وهم قوم ذوو سلاح
ب ع ث فضرب عليهم البعث أي جعل عليهم أن يبعثوا في الجهاد فجعل وقعد أي أعطى جعلا يغزو به غيره وقعد هو فلم يخرج مع الغزاة وقول النبي عليه السلام للجاعل أجر الغازي هو هذا
ش خ ص وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في جعل القاعد للشاخص إن جعله في الكراع والسلاح فلا بأس به وإن جعله في متاع البيت فلا خير فيه أي من أعطى شاخصا أي ذاهبا إلى الغزو من حد صنع مالا ليغزو به فاشترى به فرسا أو سلاحا فقد جعله فيما أعطاه لأجله أما إذا اشترى به متاع البيت فقد خالف
غ ز و وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يغزي العزب عن ذي الحليلة ويعطي الغازي فرس القاعد الإغزاء البعث إلى الغزو والعزب الرجل الذي لا زوجة له وذو الحليلة ذو الزوجة أي كان يأخذ فرس ذي الزوجة ويعطيها العزب ليغزو عنه وكان هذا بإذن المالك أو عند عموم النفير بغير إذنه وللإمام ذلك إذا لم يكن في بيت المال مال
ج ع ل وعن معاوية رضي الله عنه أنه بعث على أهل الكوفة بعثا فرفع عن جرير بن عبد الله وولده فقال جرير لا نقبل ولكن نجعل من أموالنا الغازي يعني رفع هذه المؤنة عن جرير وولده احتراما لهما وهما تحملا ذلك باختيارهما اغتناما
س ق ي وقال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره أي لا يطأ أنثى حاملا من غيره