فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22146 من 67893

ـ [زياد العضيلة] ــــــــ [03 - 05 - 05, 06:43 م] ـ

الأخ المبارك محمد بن رشيد.

اولا: لم أر التحامل الذي ذكرت.

ثانيا: طالب العلم يكون دقيقا في عباراته ويحذر من الاطلاقات وهذا الذي دعانا للأستفصال من الأخ نايف.

ثالثا: أريد مثالا واحدا في الملتقى (كما ذكرتَ) أو (في مصنفات العلماء) على أن أحدهم قد أطلق (اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة) وقصد بذلك المعتمد عندهم فحسب. وهذا مطلوب منك ومن الأخ نايف (لانك مثبت) .

ابن عبدالبر رحمه الله يطلق هذه العبارة يعنى بها (( الاجماع ) )وابن تيمية رحمه الله يطلقها ويعنى بها (( الاجماع ) )وهذا الذي درج عليه أهل العلم أي انها بمعنى (اجماع المذاهب الأربعة في قول كافة الفقهاء المعتبرين منهم) ، فما يدرينا أن نايف يستخدمها بمعنى (المعتمد) !! ونحن نبحث عن الفائدة فحسب لا أكثر ولا أقل. فإذا أكرمتنا بمن استخدمها بمعنى (المعتمد) كان ذلك فائدة تنفع بها أخوانك.

أما ما ذكرتَ من ان المذاهب قد تتكاثر الأقوال فيها فمثلك لايخفى عليه ان فقهاء المذاهب على درجات منهم:

1 -من يُجعل قوله وجها في المذهب.

2 -ومنهم من لايجعل قوله وجها في المذهب ويجعلونه تخريجا.

3 -ومنهم من لايعتبر وجها ولاتخريجا بل يعتبر قولا خاصا بالعالم لايؤثر على الاجماع داخل المذهب.

ومنهم من قوله شاذ إذا أنفرد في المذهب فلا ينسب قوله للمذهب وانما اليه (وهذا سوف انشر بحثه قريبا بإذن الله) .

ومنهم يعتبر قوله قولا في المذهب محسوبا من أقواله.

وخذ في ما خالف فيه المزني الشافعي عبرة، وانظر الى اختلاف الشافعية في أقواله، والتى لم يعتبرها أهل التحقيق من الشافعية أقولا تنسب الى مذهب الشافعي.

فلا يصح ان تقول وفي المذهب الشافعي قول (ثم تأتي بقول المزني) .

** ولهذا يحصل ان يتفق فقهاء المذاهب الأربعة على قول وهذا هو الاجماع الذي كفّر بعضهم وبدّع وفسق مخالفه.

** أما ما كان اتفاق المعتمد فقط فلم نر أحدا من أهل العلم كفّر او بدّع او فسق مخالفه - حتى أكثر غلاة المقلدة -. وانما حكى ابن عابدين في تنقيح الحامدية قول بعضهم في ما يقارب هذا، وهو قول مردود.

** هل عرفت الفرق الكبير بين المصطلحين.

ثم هب أن هذا موجود (ومستخدم على المعنى الذي ذكرتَ) ما هو المانع من توضيح المقصود؟ وما الذي طلبناه أكثر من ذلك! و هل في هذا تعنت؟!

هل من الظاهرية (المذمومة) الاستفصال في مقام المباحثة والمدراسة عن مقصود المتحدث؟

الم نثنى على البحث؟ ما هو الإشكال في المدراسة و المباحثة.

الم ترى كيف ذكرَ (أن اختلاف المذاهب الأربعة حجة لايجوز الخروج عنها) ثم لما سُأل عن (اتفاقهم في - المعتمد - عندهم) أختلف قوله - وكلامه صحيح -.

اليس هذا يغير من مجرى البحث ومساره؟!

أخي الكريم هل تعرف أن المعتمد قد يختلف من وقت الى آخر؟ وهل تعرف ان الخلاف قد يقع في المعتمد في المذهب ما هو؟؟

الاقناع قد خالف المعتمد في المذهب في نحو خمس وعشرين مسألة.

والمنتهى في عشرين مسألة.

وهما قد أختلفا في نحو مائة مسألة. (وقد افردت في مصنف لطيف مطبوع) .

والبعض رجح الأقناع والأكثر على ما في المنتهى إذا اختلفا.

والأرجح والأقوى ما وافقته قرينة من أربع (كان المنتهى أم الأقناع) أقول هذا على الرغم من انك تعرف مقام المنتهى عندي وهذا ليس هذا موضع بسط هذه القرائن.

فالمعتمد عند نايف قد لايكون معتمدا عند غيره.

على العموم أعتذر إن حصل شئ من هذا.

ـ [الحمادي] ــــــــ [03 - 05 - 05, 07:27 م] ـ

الأخ محمد رشيد وفقه الله:

أشكرك على المشاركة، ولستُ حريصًا على الدخول في نقاشات غير مجدية، وتأكد أني لم أكتب مشاركة في هذا الموضوع إلا وهي محسوبة.

لم ينته الحوار بعد، ولم تصدر مني أيُّ إساءة إلى الأخ نايف، وإنما لاحظتُ في كلامه منهجًا غيرَ سويِّ فأحببتُ الاستيضاح منه أولًا -حتى لاأردَّ كلامه من غير معرفة قصده بدقة- ثم بعد ذلك ندخل في الموضوع المقصود.

لو تأملتَ يا أخ محمد في الكلام كاملًا لعرفتَ سبب تدرُّجي معه في هذه السؤالات.

يهمُّني من كلامك أخي محمد قولُك:

(النصوص الشرعية هي محل نظر الفقهاء فحسب .. وما المستنكر في ذلك؟

ثم لا أفهم مرادكم .. كيف استدل نايف بذلك على أنهم اتفقوا على عدم تحريم الإسبال لغير خيلا ء؟!

الأول لا يصلح دليلا للثاني .. و هو لم يفعل .. الكلام أخي غير واضح ... )

وللجواب على تساؤلك هذا راجع المشاركة رقم (7) حيثُ قال جوابًا على كلام الأخ صالح بن علي

(كيف يا أخواني يكون الإسبال مكروه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واظح(( ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ) ).

فأجاب الأخ نايف قائلًا:

(أقولُ: أخي الفاضل، النّصوصُ الشرعيّة هي مَحلُّ نظر الفُقهاء فحسَب، فهم المُعوّل في فهمهما.

وإذا كانَ ذلك كذلك، فإنّ فقهاءَ المَذاهب الأرْبَعَة قد اتّفقوا على عدَم التّحريم).

فانظر كيف رتَّبَ على كون النصوص الشرعية محلَّ نظر الفقهاء = رأيَه في الإسبال لغير خيلاء، وكلامُه واضح في جعل اتفاق المذاهب الأربعة بحسب المعتمد فيها حجةً في فهم النصوص الشرعية؛ هذا ظاهرُ كلامه، وقد أحببتُ أن أتأكد من إرادته لهذ الكلام؛ حتى يكون الحوار سليمًا.

ولاشك عندي في كون النصوص الشرعية محلَّ نظر الفقهاء، ولكن هذا كلامٌ مجمل، يحتاج إلى بيان:

فإنَّ العلماء قد يتفقون على معنى نصٍ من النصوص -دون خلافٍ بينهم، أو مع خلافٍ شاذٍ يشيرون إليه وينبِّهون عليه- فهنا لاإشكال.

وقد يختلفُ العلماء في معنى نصٍ من النصوص أو في درجة الأمر أو النهي التي تضمَّنها النصُّ،، فهل كلامُ بعضهم وفهمُه حجةٌ على الآخر؟

لعله اتضح لك جيدًا يا أخ محمد ماذا أريد.

ثم إنه لم تصدر مني إساءةٌ تجاه أحد من الإخوة، فالحوار يسيرُ -معي- إلى الآن، بدون تحامل.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت