الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال.
السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم.
السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب.
الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
هنا: شبهة العلم; أي: يكون عنده جهل. تؤخذ من قوله:"إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم".
فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء، وأن مصرفها الفقراء.
·الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال: تؤخذ من قوله:"فإياك وكرائم أموالهم"; إذ إياك تفيد التحذير، والتحذير يستلزم النهي.
·السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم: تؤخذ من قوله:"واتق دعوة المظلوم".
·السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب: تؤخذ من قوله:"فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"; فقرن الترغيب أو الترهيب بالأحكام، مما يحث النفس إن كان ترغيبا، ويبعدها ويزجرها إن كان ترهيبا; لقوله:"اتق دعوة المظلوم"؛ فالنفس قد لا تتقي، لكن إذا قيل: ليس بينها وبين الله حجاب; خافت ونفرت من ذلك.
·الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء: والظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر; إذ وقع فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم