فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 931

لي أخواتٌ فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال فقال:"فذاك إذن، إن المرأة تُنكح في دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك".

فتبين أن ما أنكره الإمام أحمد من حديث عبد الملك زيادة زادها في حديث جابر في قصة زواجه وبيعه بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد هذه الزيادة إلا في حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء. وقد رواه ابن جريج عن عبد الملك ولم يذكرها1. وكذلك لم يذكرها كل من روى الحديث عن جابر، وهم عمرو ابن دينار2، ومحمد بن المنكدر3، ومحارب بن دثار4، والشعبي5، ووهب ابن كيسان6، وأبي نضرة7، وسالم بن أبي الجعد8، ونُبيح العنزي9، وأبي سفيان طلحة بن نافع10.

فإنكار الإمام أحمد لهذه الزيادة من باب إنكاره وغيره من الحفاظ للحديث الذي تفرد به في الشفعة.

ومن الاعتبارات التي يعود إليها خروجُ الإمام أحمد عن أصله في هذا

1وحديثه عند البخاري 4/485 ح2309، والنسائي السنن 6/61 ح3220، وأبي عوانة 3/252 ح4849، 3/253 ح4850.

2حديثه عند البخاري 9/513 ح5367، 11/190 ح6386، ومسلم صحيح مسلم 2/1087، 1088.

3وحديثه عند سعيد بن منصور السنن 1/168 ح510، وأحمد المسند 22/36 ح14132.

4وحديثه عند البخاري 9/121 ح5080، ومسلم 2/1087 ح55.

5وحديثه عند البخاري 9/341 ح5245، 5246، ومسلم 2/1088.

6وحديثه عند البخاري 4/320 ح2097، ومسلم 2/1089.

7وحديثه عند مسلم 2/1089 ح58.

8وحديثه عند أبي داود ح2048، وأحمد المسند 22/273 ح14376، وابن حبان 14/447 ح6517، والبيهقي 5/351.

9وحديثه عند أحمد 23/147 ح14861، وابن أبي شيبة المصنف 4/52.

10 وحديثه عند أحمد 23/172 ح14896.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت