فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 931

والحديث الثاني الذي أنكره الإمام أحمد على عبد الملك بن أبي سليمان هو:

قال أبو زرعة:"سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد كان يُنكر من حديثه ـ أي عبد الملك بن أبي سليمان ـ عن عطاء، عن جابر:"تنكح المرأة على ثلاث"1."

وهذا الحديث رواه الترمذي2، من طريق إسحاق الأزرق، وابن أبي شيبة3 من طريق عبدة بن سليمان كلاهما عن عبد الملك به، ولفظه:"إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدِّين تربت يداك". ورواه الدارمي من طريق علي بن مسهر، عن عبد الملك بلفظ:"تنكح المرأة لأربع ..."4، فذكره بمثل لفظ حديث أبي هريرة في هذا المعنى5.

ورواه مسلم6، من طريق عبد الله بن نمير، والنسائي7 من طريق خالد بن الحارث، وأحمد8، والبيهقي9، وابن عبد البر10 من طريق إسحاق الأزرق، وأحمد11 من طريق يحيى القطان كلهم عن عبد الملك بلفظ: تزوجتُ امرأةً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يا جابر تزوجتَ؟"قال: نعم، قال:"أبكرٌ أم ثيّبٌ"؟ قال: بل ثيّب. قال:"أفلا بكرًا تلاعبها"؟ قال: يا رسول الله، إن

1تاريخ أبي زرعة الدمشقي 1/460 رقم1170.

2الجامع 3/396 ح1086.

3المصنف 3/560 ح17148.

4سنن الدارمي 2/134.

5أخرجه البخاري 9/132 ح5090، ومسلم 2/1086 ح1466.

6صحيح مسلم 2/1087 ح715.

7السنن 6/65 ح3221.

8المسند 22/140 ح14237.

9السنن الكبرى 7/80.

10 التمهيد 19/167.

11 الموضع نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت