فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15209 من 82138

ـ [ابو محمد 99] ــــــــ [26 - 07 - 05, 01:46 ص] ـ

شيخنا الفاضل اني احبك في الله واسال الله ان لا يحرمك الاجر وان يجمعنا بك تحت ظله يوم لا ظل الا ظله

اقترح لو تضع هذه الفوائد بعد الانتهاء منها في ملف حتى يسهل تحميلها

وعذرا على المقاطعة مع ان هذا الطلب سابق لأوانه

ولكن الحقيقة هو طلب ورغبة في رفع الموضوع (( حج وقضاء حاجة ) )

ـ [المسيطير] ــــــــ [27 - 07 - 05, 10:50 م] ـ

اقترح لو تضع هذه الفوائد بعد الانتهاء منها في ملف حتى يسهل تحميلها

وعذرا على المقاطعة مع ان هذا الطلب سابق لأوانه

ولكن الحقيقة هو طلب ورغبة في رفع الموضوع (( حج وقضاء حاجة ) )

أخي الكريم / أبامحمد99

جزاك الله خير الجزاء على دعائك ونصحك ورفعك.

أما بخصوص وضع ما تم نقله وترتيبه في ملف، فلعل الله تعالى أن ييسر ذلك، ولو كنت أعرف كيف يتم ذلك لبادرت - بعد الإنتهاء من الجمع -، ولن نعدم أخًا محبا للخير من أن يقوم بما تفضلت بطلبه.

زادك الله من فضله.

وأحبك الله الذي أحببتني فيه.

ـ [المسيطير] ــــــــ [27 - 07 - 05, 11:14 م] ـ

بابٌ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ

قوله:"في الذبح"، أي: ذبح البهائم. قوله:"لغير الله"، اللام للتعليل، والقصد: أي قاصدًا بذبحه غير الله.

والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين:

1 -أن يذبح لغير الله تقربًا وتعظيمًا، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة.

2 -أن يذبح لغير الله فرحًا وإكرامًا، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانًا وغير مطلوبة أحيانًا، فالأصل أنها مباحة.

ومراد المؤلف هنا القسم الأول.

فلو قدم السلطان إلى بلد، فذبحنا له، فإن كان تقربًا وتعظيمًا، فإنه شرك أكبر، وتحرم هذه الذبائح، وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها. أما لو ذبحنا له إكرامًا وضيافة، وطبخت، وأكلت، فهذا من باب الإكرام، وليس بشرك.

(ج1/ 214)

فيه مسائل:

الرابعة: لعن من لعن والديه.

ولعن الرجل للرجل له معنيان:

الأول: الدعاء عليه باللعن.

الثاني: سبه وشتمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بقوله:"بسبب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه".

(ج1/ 225)

السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم:

فالأول: ممنوع.

والثاني: جائز.

فإذا رأيت من آوى محدثًا، فلا تقل: لعنك الله، بل قل: لعن الله من آوى محدثًا على سبيل العموم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسًا من المشركين من أهل الجاهلية بقولك:"اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا"نهي عن ذلك بقوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) [آل عمران: 128] .

فالمعين ليس لك أن تلعنه، وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه، إذن يؤخذ هذا من دليل منفصل.

وكأن المؤلف رحمه الله قال: الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، فجاء هذا الحديث لاعنًا للعموم، فيبقى الخصوص على أصله، لأن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس طعانًا ولا لعانًا، ولعل هذا وجه أخذ الحكم من الحديث، وإلا؛ فالحديث لا تفريق فيه.

(ج1/ 226)

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين .. إلخ، وقد بينها المؤلف رحمه الله تعالى.

مسألة: هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل، أو يوافق ظاهرًا ويتأول؟.

هذه المسألة فيها تفصيل:

أولًا: أن يوافق ظاهرًا وباطنًا، وهذا لا يجوز لأنه ردة.

ثانيًا: أن يوافق ظاهرًا لا باطنًا، ولكن يقصد التخلص من الإكراه، فهذا جائز.

ثالثًا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويقتل، وهذا جائز، وهو من الصبر.

لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل، أو أن يوافق ظاهرًا؟.

فيه تفصيل:

1 -إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة، فإن الأولى أن يوافق ظاهرًا لا باطنًا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس، مثل: صاحب المال الباذل فيما نفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة، ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل، وهو خير، وهو قد رخص له أن يكفر ظاهرًا عند الإكراه، فالأولى أن يتأول، ويوافق ظاهرًا لا باطنًا.

2 -أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام، فإنه يصبر، وقد يجب الصبر، لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، وليس من باب إبقاء النفس، ولهذا لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين، قص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبر، فكأنه يقول لهم: اصبروا على الأذى. ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة، لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام.

والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهرًا، لحصل في ذلك مضرة على الإسلام.

(ج1/ 229)

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت