فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13703 من 82138

ـ [الحنبلي السلفي] ــــــــ [17 - 08 - 04, 03:54 م] ـ

في باب المسح على الخفين ذكر الأصحاب أنه إذا انتهت المدة وتضرر الماسح أورفيقه بغسل القدمين فإنه يتيمم فهل المراد أنه يتيمم للرجلين فقط؟

ـ [محمد رشيد] ــــــــ [17 - 08 - 04, 07:29 م] ـ

جزاك الله تعالى خير

هذا مبني على مذهبك .. هل ينتقض الوضوء بانتهاء المدة أو لا ينتقض .. فلو بقي الوضوء فإنه يتيمم عن القدمين فقط ـ و له نظائر عند الشافعية ـ .. و لو انتقض الوضوء فإنه يتيمم التيمم المبيح ـ أي عند الحنابلة و الشافعية ـ الذي هو بدل عن الوضوء؛ لأنه في هذه الحال ـ أي حال عدم قدرته غسل القدمين ـ لا يكون قادرا على ركن من أركان الوضوء، والشيء يسقط بسقوط ركنه؛ فعدل عنه إلى التيمم الذي هو الطهارة البديلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت