فَأَوْجَبَهَا عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُطَاوِعَةِ ، كَكَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الْإِحْرَامِ .
وَقَالَ الْقَاضِي: فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْمَرْأَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِإِيجَابِهَا عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا يَتَلَقَّى الْوُجُوبَ مِنْ الشَّرْعِ .
وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً أَوْ غَيْرَ عَالِمَةٍ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ .
فَصْلٌ: وَالنُّفَسَاءُ كَالْحَائِضِ فِي هَذَا ؛ لِأَنَّهَا تُسَاوِيهَا فِي سَائِرِ أَحْكَامِهَا ، وَيُجْزِئُ نِصْفُ دِينَارٍ مِنْ أَيِّ ذَهَبٍ كَانَ إذَا كَانَ صَافِيًا مِنْ الْغِشِّ ، وَيَسْتَوِي تِبْرُهُ وَمَضْرُوبُهُ ، لِوُقُوعِ الِاسْمِ عَلَيْهِ .
وَهَلْ يَجُوزُ إخْرَاجُ قِيمَتِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا ، يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِإِخْرَاجِ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْمَالِ ، عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ مِنْ الْمَالِ ، فَجَازَ بِأَيِّ مَالٍ كَانَ ، كَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ .
وَالثَّانِي ، لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ كَفَّارَةٌ ، فَاخْتُصَّ بِبَعْضِ أَنْوَاعِ الْمَالِ ، كَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ ، فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ هَلْ يَجُوزُ إخْرَاجُ الدَّرَاهِمِ مَكَانَ الدِّينَارِ فِيهِ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى إخْرَاجِهَا عَنْهُ فِي الزَّكَاةِ ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ؛ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يُجْزِئُ فِيهِ أَحَدُ الثَّمَنَيْنِ ، فَأَجْزَأَ فِيهِ الْآخَرُ ، كَسَائِرِ الْحُقُوقِ .
وَمَصْرِفُ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ إلَى مَصْرِفِ سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ ؛ لِكَوْنِهَا كَفَّارَةً ؛ وَلِأَنَّ الْمَسَاكِينَ مَصْرِفُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهَذَا مِنْهَا .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( فَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا ، فَلَا تُوطَأُ حَتَّى تَغْتَسِلَ )
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ وَطْءَ الْحَائِضِ قَبْلَ الْغُسْلِ حَرَامٌ ، وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذَا كَالْإِجْمَاعِ مِنْهُمْ .
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ: لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ ، حَلَّ وَطْؤُهَا ، وَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ ذَلِكَ ، لَمْ يُبَحْ حَتَّى تَغْتَسِلَ ، أَوْ تَتَيَمَّمَ ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ بِالْجَنَابَةِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ