746 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا أعتق الرجل نصف عبده استسعاه (1) فيما لم يعتق ، وإذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما وهو معسر سعى العبد لآخر ، وإن كان موسرا فالآخر بالخيار إن شاء ضمن وإن شاء استسعى »
(1) الاستسعاء: أن يَسْعَى العبد المملوك في فَكَاك ما بَقِى من رِقّه، فيعملَل ويكسِب ويصْرف ثمنه إلى مولاه، فسُمِّى تصرُّفه في كَسْبه سِعَاية.