597 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي Bه أنه قال في المرأة ينعى إليها زوجها فتتزوج ثم يقدم: « أنها ترد إلى زوجها الأول ، ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر ، ويفرق بينها وبين الآخر ، ولها المهر منه بما استحل من فرجها ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها من الآخر »