فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 1098

699 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا قذف (1) الرجل امرأته بعد تطليقة يملك الرجعة ، فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه ، والأم عصبة من لا عصبة له »

(1) القذف: الاتهام بالزنا دون شهود ولا بينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت