فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 1098

672 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود Bه في رجل آلى (1) من امرأته فتركها حتى انقضت الأربعة ، قال: « بانت (2) منه بتطليقة واستأنفت العدة بعد الأربعة ، ويخطبها في العدة ولا يخطبها غيره »

(1) الإيلاء: القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة

(2) بانت المرأة: انفصلت عن زوجها وأصبحت مُحَرَّمَةً عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت