فهرس الكتاب

الصفحة 1008 من 1098

973 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عمن حدثه ، عن عامر ، عن عمر بن الخطاب Bه أنه « فرض الدية (1) على أهل الورق (2) عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الإبل (3) مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الحلل (4) مائتي حلة (5) ، وعلى أهل الغنم ألفي شاة ، وكل ذلك على أهل الديوان »

(1) الدية: مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم

(2) الورق: الفضة. والأورق: الأسمر.

(3) الإبل: الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه

(4) الحلل: جمع الحُلَّة وهي ثوبَان من جنس واحد

(5) الحُلَّة: ثوبَان من جنس واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت