730 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في « الصبي ثم يكبر والعبد ثم يعتق واليهودي والنصراني يسلمان ، ثم يشهدان على شهادة: أنها تجوز » ، وقال: كان أبو حنيفة لا يستحلف مع البينة ، ولا يرد اليمين وإن حمادا كان لا يفعل شيئا من ذلك «