فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 1098

838 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « لا تأخذ ألا رأس مالك أو ما أسلمت فيه بعينه ، وإذا كان نوعان مختلفان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد ، ولا بأس به نسيئة »

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت