586 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود Bه أنه قال: « طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حيضتها ، من غير أن يجامعها ، وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب ، فإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من حيضتها الثانية ، ثم يطلقها حين تطهر من حيضتها الثالثة »