فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 1098

975 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في « الأعمى يفقأ عين الصحيح ، أن عليه الدية في ماله إذا فقأها (1) عمدا ، وإذا فقأها خطأ كانت الدية (2) على العاقلة (3) »

(1) فقأ: خرق وشق

(2) الدية: مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم

(3) العاقلة: العصبة والأقارب من قِبَلِ الأب الذي يُعطون دية القتيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت