507 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في جزاء الصيد: « إذا أصابه المحرم ينبغي للحاكم أن يقوم عليه الصيد كم يبلغ ثمنه دراهم في الأرض التي أصابه فيها ؟ ثم ينظر ، فإن بلغت الدراهم ثمن هدي (1) أمره فاشترى بها هديا ، فإذا لم يبلغ ثمن هدي اشترى بها طعاما فتصدق به ، على كل مسكين نصف صاع (2) من بر (3) ، فإن لم يكن عنده طعام حكم عليه لكل طعام مسكين يوما يصومه ، وذلك لقول الله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم(4) ) » إلى آخر الآية
(1) الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النَّعَم ، وقيل أيضا: من مال أو متاع
(2) الصاع: مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
(3) البر: القمح
(4) سورة: المائدة آية رقم: 95