52 -يوسف عن أبيه قال: حدثني محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي A أن سائلا سأله ، فقال: يوجب الغسل يا رسول الله إلا الماء ؟ قال: « إذا التقى الختانان (1) وتوارت الحشفة (2) وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل »
(1) الختان: موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية والمعنى غيوب الحشفة في فرج المرأة حتى يصير ختانه بحذاء ختانها
(2) الحشفة: رأس الذَّكر