665 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن علي بن بذيمة ، عن أبي عبيدة ، عن مسروق ، أنه قال في الإيلاء (1) : « إذا مضت الأربعة الأشهر بانت (2) بتطليقة ، ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره »
(1) الإيلاء: القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
(2) بانت المرأة: انفصلت عن زوجها وأصبحت مُحَرَّمَةً عليه