375 -، قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « تكفن المرأة في لفافة وإزار (1) ودرع (2) وخمار وخرقة ، وإن شئت في ثلاثة أثواب ، وقال: لا يسرح رأس الميت ولحيته »
(1) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
(2) الدرع: قميص المرأة