ذئب، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن حميد قال: سألت سعدًا، فذكر نحوه. (1)
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندنا في تأويل قوله:"تعلمونهن مما علمكم الله": أن"التعليم"الذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح، إنما هو أن يعلِّم الرجل جارحَه الاستشلاء إذا أُشلي على الصيد (2) وطلبه إياه إذا أغرى، أو إمساكه عليه، إذا أخذه من غير أن يأكل منه شيئًا، وألا يفرّ منه إذا أراده، وأن يجيبه إذا دعاه. فذلك، هو تعليم جميع الجوارح، طيرها وبهائمها. فإن أكل من الصيد جارحةُ صائد (3) فجارحه حينئذ غير معلَّم. (4) فإن أدرك صيده صاحبُه حيًّا فذكّاه، حلَّ له أكله. وإن أدركه ميتًا، لم يحلَّ له أكله، لأنه مما أكله السَّبُع الذي حرمه الله تعالى بقوله: (وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ) ، ولم يدرك ذكاته.
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما:-
11209- حدثنا به ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته وقد قتل وأكل منه فلا تأكل منه شيئًا، فإنما أمسكَ على نفسه." (5) "
(1) الأثران: 11207، 11208-"حميد بن عبد الله"، هو"حميد بن مالك بن خثيم"الذي مضى في الأثر: 11195، وانظر التعليق عليه هناك.
و"يعقوب بن عبد الله بن الأشج"أخو"بكير بن عبد الله بن الأشج"الذي سلف برقم: 11195 وهو ثقة. مترجم في التهذيب.
(2) انظر القول في"الإشلاء"و"الاستشلاء"فيما سلف ص: 553، تعليق: 4.
(3) في المطبوعة:"وإن أكل ..."بالواو، والجيد ما في المخطوطة، بالفاء.
(4) في المطبوعة:"فجارحه"بغير تاء التأنيث، والجيد ما في المخطوطة.
(5) الأثر: 11209- حديث صحيح. رواه البخاري (الفتح 9: 527) ، ومسلم 13: 78، 79، وأحمد في المسند 4: 257، 379، وأبو داود في سننه 3: 145 رقم: 2849، والبيهقي في السنن 9: 236، 238، 242، 244 من طرق، مطولا.