فهرس الكتاب

الصفحة 5239 من 14577

11177- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو زُبَيْد، عن مطرف، عن حماد، قال إبراهيم: كُلْ صيد البازي وإن أكل منه.

11178- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم = وجابر، عن الشعبي، قالا كُلْ من صيد البازِ وإن أكل. (1)

11179- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم: إذا أكل البازي والصقر من الصيد، فكُل، فإنه لا يعلَّم. (2)

11180- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا بأس بما أكل منه البازي.

11181- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن حماد: أنه قال في البازي إذا أكل منه، قال: كُلْ. (3)

وقال آخرون منهم: سواء تعليم الطير والبهائم والسباع، لا يكون نوع من ذلك معلَّمًا إلا بما يكون به سائر الأنواع معلَّمًا. وقالوا: لا يحل أكل شيء من الصيد الذي صادته جارحة فأكلت منه (4) كائنة ما كانت تلك الجارحة، بهيمةً، أو طائرًا. (5) قالوا: لأن من شروط تعليمها الذي يحل به صيدها: أن تمسك ما صادت على صاحبها، فلا تأكل منه.

*ذكر من قال ذلك:

11182- حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا ابن أبي زائدة قال، حدثنا

(1) في المطبوعة:"صيد البازي"بالياء آخره، والذي في المخطوطة صواب. وانظر ما سلف ص: 548، تعليق: 4.

(2) يعني: فإنه لا يعلم أن لا يأكل من الصيد كما يعلم الكلب.

(3) في المطبوعة:"إذا أكل منه فكل"، وأثبت ما في المخطوطة، فهو صواب محض.

(4) في المخطوطة:"لا يجعل كل شيء من الصيد.."، والصواب ما في المطبوعة.

(5) في المخطوطة:"بهيمة أو طائر"بالرفع، والصواب، ما في المطبوعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت