القول في تأويل قوله: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه:"فانكحوهن"، فتزوجوهن (1) وبقوله:"بإذن أهلهن"، بإذن أربابهن وأمرهم إيّاكم بنكاحهن ورضاهم (2) = ويعني بقوله:"وآتوهن أجورهن"، وأعطوهن مهورهن، (3) كما:-
9073 - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد:"وآتوهن أجورهن"قال: الصداق.
ويعني بقوله:"بالمعروف"على ما تراضيتم به، مما أحلَّ الله لكم، وأباحه لكم أن تجعلوه مهورًا لهن. (4)
(1) انظر تفسير"النكاح"فيما سلف 7: 574.
(2) انظر تفسير"الإذن"فيما سلف 2: 449، 450 / 4: 286، 371 / 5: 352، 355، 395 / 7: 288، 377.
(3) انظر تفسير"الإيتاء"فيما سلف في فهارس اللغة، وتفسير"الأجور"فيما سلف قريبًا: 175.
(4) انظر تفسير"المعروف"فيما سلف: 121، تعليق: 1، والمراجع هناك.