9001 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"والمحصنات من النساء"قال: نهى عن الزنا، أن تنكِحَ المرأة زوجين.
9002 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم"، قال: كل ذات زوج عليكم حرام، إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبيِّنَةِ والمهر. (1)
9003 - حدثنا أحمد بن عثمان قال، حدثنا وهب بن جرير قال، حدثنا أبي قال، سمعت النعمان بن راشد يحدِّث، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أنه سئل عن المحصنات من النساء، قال: هن ذوات الأزواج. (2)
9004 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله قال:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت"
(1) الأثر: 9002 - لم أعرف ما أراد بقوله:"ينكحن بالبينة"، وسيأتي مثله في الأثر رقم: 9008، وقد وجدت في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده 4: 58، والحاكم في المستدرك 2: 172-174، من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى حي من الأنصار، ليتزوج امرأة منهم قال:"فأكرموني وزوجوني وألطفوني ولم يسألوني البينة. فرجعت حزينًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالك؟ فقلت: يا رسول الله، أتيت قومًا كرامًا فزوجوني وأكرموني ولم يسألوني البينة! فمن أين لي الصداق؟"الحديث. فلا أدري أهذا هذا؟!
وقد أشكل على ما أراد ابن عباس في هذا الحديث، وفي الذي يليه: 9008، بقوله:"بالبينة والمهر"أو"ببينة ومهر"، كما أشكل على لفظ"سنة"في ص: 158 تعليق: 1، والأثر: 8991، فانظره هناك. ورحم الله عبدًا علم جاهلا.
وهذا الأثر خرجه السيوطي في الدر المنثور 2: 138، ونسبه لابن أبي حاتم، والطبراني.
(2) الأثر: 9003 -"أحمد بن عثمان بن أبي عثمان النوفلي"المعروف بابن أبي الجوزاء، روى عنه أبو جعفر في التاريخ 2: 205 بهذا الإسناد نفسه، وهو غير"أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي"الذي يروي عنه أبو جعفر أيضًا في غير هذا الموضع، وقد صرح أبو جعفر في إسناده في التاريخ بأنه"المعروف بابن أبي الجوزاء". مترجم في التهذيب.