4829 - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد في قوله:"ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"، قال: الخلع، قال: ولا يحل له إلا أن تقول المرأة:"لا أبر قسمه ولا أطيع أمره"، فيقبله خيفة أن يسيء إليها إن أمسكها، ويتعدى الحق. (1)
وقال آخرون: بل"الخوف"من ذلك أن تبتدئ له بلسانها قولا أنها له كارهة. (2)
* ذكر من قال ذلك:
4830 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أبي وشعيب بن الليث، عن الليث، عن أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، قال: يحل الخلع أن تقول المرأة لزوجها:"إني لأكرهك، وما أحبك، ولقد خشيت أن أنام في جنبك ولا أؤدي حقك"- وتطيب نفسا بالخلع. (3)
وقال آخرون: بل الذي يبيح له أخذ الفدية، أن يكون خوف أن لا يقيما حدود الله منهما جميعا لكراهة كل واحد منهما صحبة الآخر.
* ذكر من قال ذلك:
4831 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا داود، عن عامر = حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، عن داود، قال: قال
(1) في المطبوعة:"أو يتعدى الحق"والصواب من المخطوطة.
(2) في المطبوعة:"أن تبتذله بلسانها"جعل مكان"تبتدئ له""تبتذله"كأن الناسخ أدمج الكلمتين وأخرج منهما كلمة واحدة. وفي المخطوطة:"سرى"غير منقوطة ولو قرئت:"تنبري"لكان صوابا أيضًا.
(3) في المطبوعة:"وتطيب نفسك"خطأ صرف والصواب من المخطوطة. ويعني أن تقول المرأة ذلك للرجل ثم تطيب هي نفسا بالخلع.